الشيخ محمد إسحاق الفياض
433
منهاج الصالحين
الأوّل : الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير ، أي جزء من مائة جزء من الدية ، وقد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر أصنافها أو يتعين عليه البعير ؟ والجواب : يجوز اعطائها من سائر الأصناف ، بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب أو مائة وعشرين مثقال من الفضة وهكذا ، وبذلك يظهر حال المسائل القادمة . الثاني : الدامية وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران . الثالث : الباضعة وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر . الرابع : السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل .